المجلس الثقافي للبنان الشمالي
 
نظــام المجلـــس
النظام الاساسي النظام الداخلي التعديلات
     

النظام الاساسي

القانون الأساسي

المادة 1:

تنشأ في لبنان الشمالي جمعية باسم" المجلس الثقافي للبنان الشمالي. تستهدف الشؤون الثقافية فنية، أدبية، علمية ، فكرية ، عن طريق:

أ‌-                  إذكاء النشاط الثقافي في سائر أوساط المجتمع.

ب‌-               تهيئة سبل الإبداع للفنان ، والأديب ، والعالم ، والمفكر ، وتمكينهم من وعي  طاقاتهم وتحقيقها.

ت‌-               التعاون مع المجالس الثقافية اللبنانية من أجل نهوض ثقافي شامل في لبنان.

المادة 2:

 مركز المجلس في مدينة طرابلس،ويحق له إنشاء فروع في مراكز الأقضية والقرى.

المادة 3:

يتألف المجلس من " جمعية عمومية" تشتمل على الأعضاء المنتسبين" و " هيئة دراية من تسعة أعضاء الجمعية العمومية وهم :

1-               رئيس.

2-               نائب رئيس.

3-               أمين سر.

4-               خازن.

5-               خمسة مستشارين.

عند انفراط عقد المجلس تعود أمواله جميعها إلى الدولة على أن تنشئ بها مكتبة عامة في طرابلس.

 

النظام الداخلي

النظــام اــلداخلي

فصل تمهيدي.

 المادة 1:

يسعى المجلس إلى استقطاب المثقفين في لبنان الشمالي، وتنظيم أنشطتهم من أجل الخير العام الذي يمكن أن ينعكس على المجتمع كمحصنة لإشاعة الثقافة بين أبنائه.

المادة 2:

يقصد بالثقافة في هذا المجال- المعرفة الأصلية ذات الاهتمامات المتشعبة التي تتجوهر بها النفس الإنسانية والبعد غير المحدود الذي من مظاهره ووضوح الرؤية عمق التفكير، واتساع النظرة وشمولها، وإصابة الحكم والقدرة على التعبير، والاعتداد بالكرامة الإنسانية، والسمو في الموقف والأخلاق والتصرفات، على تفاعل حي وعضوي بين المثقف وقضايا الإنسان عامة وفي طليعتها قضاياه الوطنية والقومية.

المادة 3:

يقصد المثقف الإنسان الذي يسعى إلى تحقيق المفهوم السالف ذكره للثقافة في ذاته وفي ممارسته.

المادة 4:

يراعي هذا المفهوم للثقافة- ما أمكن في اختيار الأعضاء وفي أنشطة المجلس التي ينهض بها من خلال لجانه.

المادة 5:

يعد هذا المجلس التمهيدي جزءا من النظام الداخلي.

البـاب الأول: في الانتساب والعضوية.

المادة 6:

 لكل مواطن من أبناء الشمال مقيما كان أم مغتربا، ولكل لبناني مقيم في لبنان الشمالي حق الانتساب إلى المجلس الثقافي للبنان الشمالي. ويشترط فيه:

أ‌-                  أن يكون صاحب أثر فني أو أدبي أو علمي أو فكري ذي شأن.

ب‌-               أن لا يكون محكوما عليه بجرم شائن.

ت‌-                أن يتعهد بالمشاركة الفعلية في أنشطة المجلس الثقافي     

المادة 7:

 يقدم طلب الانتساب إلى أمانة السر المجلس ولا يعد الطلب مقبولا إلا بعد أخذ رأي لجنة قبول الانتسابات المنصوص عليها في هذا النظام ونيله أكثر ثلثي أصوات الهيئة الإدارية الحاضرين. الهيئة الإدارية بالطلب في خلال شهرين من تاريخ تقديمه على الأكثر.

المادة 8:

يمكن للهيئة الإدارية بناء على اقتراح معلق من ثلاثة أعضاء منها:

أ‌-                  قبول أعضاء شرف.

ب‌-               قبول أعضاء أصدقاء من المواطنين اللبنانيين والعرب المقيمين في لبنان الشمالي.

ت‌-                اعتاد مراسلين ثقافيين.د

ث‌-                قبل أعضاء أصدقاء من الشباب الجامعيين ولا يكون لهؤلاء جميعا حق  الترشيح ولا حق الانتخاب وحق التصويت.

المادة 9:

يعي العضو في المجلس حكما بطاقة عضوية عليها رسمه الشمسي ويوقع عليها رئيس وأمين السر مقابل رسم الاشتراك  السنوي. ويسري هذا الحكم على الأعضاء الحاليين.

البــاب الثـاني:

في هيئات المجلس.

المادة 10:

هيئات المجلس الثقافي للبنان الشمالي أربع هي:

-          الجمعية العمومية.

-          الهيئة الإدارية.

-          اللجان.

-          المجلس التأديبي.

الفصل الأول:الجمعية العمومية.

المادة 11:

الجمعية العمومية.

أ‌-                  تأليفها :

تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء المنتسبين وفاقا لأحكام المادة السابعة من هذا النظام. ويقتصر حق حضور الجمعية العمومية على الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم كاملة.

ب‌-               اجتماعاتها:

أولا: الجمعية العمومية العادية:

 تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عادية واحدة في خلال النصف الأول من تشرين الثاني من كل عام وذلك بناء على دعوة من الهيئة الإدارية. وتبلغ بالنشر في الصحيفة واحدة على الأقل قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع بالإضافة إلى أية وسيلة تبليغ أخرى تعتمدها الهيئة الإدارية. تبحث  الجمعية العمومية في جلستها العادية في جدول الأعمال الآتي:

1-               التقرير السنوي من أعمال الهيئة الإدارية.

2-                الموافقة على قطع الحساب السنوي للعام الفائت.

3-               إقرار مشروع موازنة العام المقبل.

4-               مناقشة عامة.

5-               بحث مختلف الموضوعات التي تقرر الهيئة الإدارية عرضها على الجمعية العمومية على أن تذكر في ورقة الدعوة.

ثانيا: الجمعية العمومية غير العادية.

وتنعقد الجمعية العمومية في جلسة غير عادية بناء على قرار من الهيئة  الإدارية أو طلب خطي يوقعه عشرة من أعضاء المجلس بشرط أن يكون  الطلب معللا وأن توافق الهيئة الإدارية عليه. وفي حال عدم موافقتها يبلغ  الأعضاء الموقعون على الطلب قرار الرفض في مهلة أسبوع على الأكثر. وفي هذه الحالة لا يقبل تقديم طلب جديد في الموضوع  نفسه إلا إذا اقترن بتوقيع ربع أعضاء المجلس المنتسبين المسندين لاشتراكاتهم  كاملة بتاريخ تقديم الطلب الجديد، وعندها تكون الهيئة الإدارية ملزمة بدعوة  الجمعية العمومية في مهلة لا تتجاوز الشهر.

ثالثا: الجمعية العمومية  كهيئة ناخبة.

وتجتمع الجمعية العمومية كهيئة ناخبة لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وذلك بعد أسبوع من جلسة المناقشة العامة. وتعتمد في الدعوة الأصول  المقررة نفسها.

ج‌-      يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم كاملة. وفي حال عدم اكتمال  النصاب في الجلسة الأولى تدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماع ثان في خلال أسبوع من موعد الاجتماع الأول، يكون قانونيا بمن حضر.

المادة 12:

تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأكثرية الأعضاء الحاضرين النسبية باستثناء القرارات القاضية بتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي فتنطبق عليها أحكام المادة 41 من هذا النظام.

الفصل الثاني:الهيئة الإدارية.

المادة 13:

تتألف الهيئة من رئيس وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين.

المادة 14:

على كل مرشح لمنصب الرئاسة أو لعضوية الهيئة الإدارية تقديم طلب  ترشيحه إلى أمانة السر قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخاب. وتتخذ  الهيئة الإدارية بعد أقفال باب الترشيح قرارا بأسماء المرشحين المقبولين. يعلن لصقا على باب مقر المجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخاب.

ت‌-      ينحصر حق الترشيح لمنصب الرئاسة أو لعضوية الهيئة الإدارية بالأعضاء المنتسبين بموجب المادة السابعة من هذا النظام الذين سندوا رسوم الاشتراك كاملة قبل بداية شهر تشرين الثاني شريطة أن يكون قد  مضى على انتسابهم عام كامل على الأقل بتاريخ إجراء الانتخاب.

المادة 15:

أ‌-        يجري الانتخاب في موعده المحدد بالاقتراع السري. وبعد اكتمال  النصاب القانوني، ويرأس جلسة الانتخاب الرئيس الفخري للمجلس . وفي حال غيابه أكبر أعضاء الجمعية العمومية سنا من غير المرشحين لأي  منصب، ويقوم هو باختيار اثنين من أعضاء المجلس غير المرشحين  لمعاونته. وتعلن النتائج في الجلسة نفسها.

ب‌-      يجري انتخاب الرئيس أولا ويعد فائزا بمنصب الرئاسة المرشح الذي ينال أكثرية الأصوات. وإذا لم يكن سوى مرشح واحد، عد فائزا بالتزكية.

ت‌-               يفوز بالعضوية المرشحون الثمانية الذين ينالون أكثرية الأصوات وإذا لم يكن سوى ثمانية مرشحين عدوا فائزين بالتزكية.

المادة 16:

تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة رئيسا وأعضاء في خلال أسبوع من إعلان نتائج الانتخاب لاختيار نائب الرئيس وأمين السر والخازن بالاقتراع  السري. وفي حال تعادل الأصوات يفوز المرشح الأقدم في العضوية، فالأكبر سنا.

المادة 17:

تتم عملية التسلم والتسليم في خلال أسبوع من تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة وتنظيم محاضر بذلك يوقعها المعنيون.

المادة 18:

تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل أسبوعين على الأقل بدعوة من رئيسها وتكون الجلسة قانونية بحضور أكثرية الأعضاء. أما القدرات فتتخذ بأكثرية الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 19:

تتولى الهيئة الإدارية العمل على تنفيذ أهداف  المجلس الثقافي كما يحددها قانونه الأساسي. وعلى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها: والهيئة الإدارية هي التي تعين الموظفين وتحدد النظام الإداري والرواتب وتقرر الإنفاق.

المادة 20:

كل عضو في الهيئة الإدارية يتغيب ، رغم تبلغه عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي يعد مستقيلا حكما.

المادة 21:

في حال شغور مركز أحد أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب كان يحل محله في المدة المتبقية  العضو الذي جاء  ترتيبه التاسع في الانتخابات  الأخيرة فالعاشر وهكذا حسب الترتيب أما إذا لم يتوفر البديل فتدعى الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة وللمدة المتبقية إذا كانت  المدة تتجاوز الستة اشهر على الأقل. أما إذا شعر مركز الرئيس فتتولى الهيئة الإدارية دعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد.

وفي هذه الحالة تنتهي ولايته بانتهاء ولاية سلفه إلا إذا  كان ما تبقى من ولاية هذا الأخير أقل من ستة أشهر، فتكون ولايته عندها لسنتين مضافا إليها المدة المتبقية.

المادة 22:

إذا شغرت مراكز ثلاثة فما فوق من أعضاء الهيئة الإدارية غير الرئيس لأي سبب كان، تعد هذه الهيئة في حكم إلى انتخاب ثمانية أعضاء لتشكيل الهيئة الإدارية وذلك في خلال شهرين على الأكثر.

يكون انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة في هذه الحالة لمدة سنتين يضاف إليها جزء المتبقي من السنة التي جرى الانتخاب فيها إلا إذا كان هذا الجزء يزيد على ستة أشهر فتنتهي الولاية بانتهاء الولاية السابقة.

المادة 23:

في حال تخلي أحد أعضاء الهيئة الإدارية، غير الرئيس، عن مهامه تدعى هذه الهيئة في خلال أسبوع لانتخاب بديل عنه، وذلك بالاقتراع  السري.

المادة 24:

صلاحيات أعضاء مكتب الهيئة الإدارية      

الرئيس:

يشرف على شؤون المجلس الثقافي ويترأس جلسات الجمعية العمومية باستثناء الجلسة الانتخابية، كما يترأس الهيئة الإدارية، ويوقع المستندات المالية على أنواعها مع الخازن ويوقع العقود بعد موافقة  الهيئة الإدارية ومحاضر الجلسات وجميع المستندات الإدارية مع أمين السر يمثل الرئيس المجلس تجاه الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

نائب الرئيس:

يمارس صلاحيات الرئيس ومسؤولياته في حال غيابه.د

أمين السر:

يوجه الدعوات والمراسلات ويسجل قرارات الهيئة الإدارية ومحاضر الجلسات ويحفظ الملفات والسجلات ويوقع مع الرئيس المحاضر  والمراسلات ومختلف المستندات الإدارية.

 الخازن:

يعد مشروع موازنة المجلس السنوية مقرونا بقطع حساب العام المنصرم، ويودع أموال المجلس في المصرف المعتمد من قبل الهيئة الإدارية باسم المجلس الثقافي للبنان الشمالي" ويوقع مع الرئيس مختلف الأوراق والمستندات المالية، ولا ينفق إلا بقرار من الهيئة الإدارية، ويحتفظ بالسجلات المالية اللازمة.

المادة 25:

البــاب الثـالث: اللجان

    بالإضافة إلى لجنة قبول طلبات الانتساب والتي تسميها الهيئة الإدارية في أول جلسة تعقدها والمؤلفة من ثلاثة أعضاء غير داخلين في المكتب لإبداء الرأي  في طلبات الانتساب تنشأ داخل المجلس الثقافي للجان الآتية:

أ‌-                  لجنة الفنون:

وتهتم بتشجيع الفن والفنانين عن طريق :

-          إقامة المعارض الفنية على اختلافها    

-          تنمية الوعي بالفنون الجميلة ولا سيما المسرح والموسيقى والرسم والنحت وذلك بعرض الروائع الفنية وتحليلها ومناقشتها.

-          جمع الروائع التراثية وحفظها والسعي لإنشاء متحف دائم لها.

-          الاهتمام بالفنون والحرف الشعبية وإحيائها.

ب_ لجنة المحاضرات والندوات:

وهي تهتم بعقد المناظرات والندوات حول المسائل والقضايا الفكرية التي تشغل المثقفين في الآداب والعلوم وألوان المعرفة المختلفة وبعقد المحاضرات والأمسيات الشعرية. وتتوخى اللجنة من ذلك خلق المناخ  الملائم لحوار الكلمة والمناقشة العلمية والنقد البناء والموضوعية في التحليل تحقيقا لمفهوم الثقافة الحقيقي الأصيل.

ث‌-               لجنة التنسيق مع المؤسسات الثقافية:

وهي تهتم بعقد الصلات بين المجلس الثقافي وسائر المؤسسات الثقافية في لبنان والخارج، وتسعى إلى تمتين العلاقات معها عن طريق التنسيق داخليا والتبادل الثقافي خارجيا. كما تسعى إلى تحقيق بعض المشروعات المشتركة التي تتضافر فيها الجهود تحقيقا للأهداف المشتركة التي تجمع بينها.

د- اللجنة التربوية.

وهي تهتم بخلق الوعي التربوي عند المثقفين والمواطنين عن ريق إبراز دور التربية في تنمية  المجتمع وتطويره بشريا واقتصاديا وثقافيا والتشديد  على ضرورة  اهتمام التربية بإنماء الإنسان كل وإنما الوطن كل الوطن، والتأكيد على دور التربية في صهر الناشئة في بوتقة الوحدة الوطنية.

هـ: لجنة التنمية الاجتماعية.

وهي تهتم بدرس المشكلات الاجتماعية وفي طليعتها التخلف بمعناه الواسع فتنبه إلى مظاهرها وأخطارها،وتسعى مع المسؤولين في سائر  القطاعات إلى مكافحاتها والتخفيف من آثارها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

و- لجنة التأليف والنشر:

وهي تعني بمسح التراث والآثار الفكرية والكشف عنها وتجميعها، كما تهتم بتشجيع الكتاب والمؤلفين وأهل القلم وإجمالا على التأليف ونشر نتاجهم وتساعدهم ماديا ومعنويا، وتسعى إلى إصدار مطبوعة دورية  لتجسيد النشاط الثقافي في الشمال وبالتعاون مع المؤسسات الثقافية الأخرى، وإلى تخصيص جائزة مالية سنوية لأحسن نتاج فكري يصدر عن أحد أعضاء المجلس أو غيره من المؤسسات الثقافية.

ز- اللجنة المالية:

وهي تسعى لإنماء واردات صندوق المجلس الثقافي وتساعد الخازن في أعماله، وهو يعد مقررا لها.

ج‌-               لجنة الإعلام والعلاقات العامة:

وتهتم بالإعلان عن أنشطة المجلس بكل الوسائل المتاحة ومنها إصدار نشرة دورية.

المادة 26:

تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل.

لكل لجنة من اللجان مقرر يؤخذ من أعضاء الهيئة الإدارية، ولا يجوز أن يكون العضو مقررا لأكثر من لجنة واحدة.وعلى أنه يمكن أن يكون عضوا في أكثر من لجنة واحدة باستثناء لجنة التنسيق مع المؤسسات الثقافية فتكون في عهدة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس وأمين  السر ومقرر لجنة الإعلام والعلاقات العامة.

-          أما سائر أعضاء اللجان فيختارون من أعضاء الهيئة العامة الراغبين في ذلك ومن الأصدقاء الجامعيين الشباب.

-    تضع كل لجنة برنامج عملها ونفقاته المرتقبة وتعرضه بوساطة مقررها على الهيئة الإدارية لمناقشته وإقراره، وذلك في النصف الأول من الشهر كانون الأول من كل عام.

-          يقدم المقرر تقريرا عن أنشطة لجنته كل ثلاثة أشهر وكلما طلب الرئيس منه ذلك.

المادة 27:

يمكن إنشاء  لجان أخرى عند الاقتضاء.

الفصل الرابع:المجلس التأديبي.

المادة 28:

ويتألف المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء يختارون بالاقتراع السري من الجمعية العمومية.

المادة 29:

يتم الترشيح وطريقة الانتخاب وموعده وفق الأصول المعتمدة لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 14و 15 من هذا النظام.

المادة 30:

مدة ولايتهم سنتان. وفي حال شغور مركز أي عضو منهم لأي سبب كان تطبق أحكام المادة 21 من هذا النظام.

المادة 31:

ينظر المجلس التأديبي في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء المجلس الثقافي والتي تشكل إساءة إلى سمعة المجلس أو كرامته وإلى سمعة الهيئة الإدارية أو أحد أعضاء المجلس وكرامته بصفته تلك أن بالقول أو بالعمل.

المادة 32:

يتقيد المجلس التأديبي في عمله بالأصول الآتية:

أ‌-                  تحال إليه الشكوى المتضمنة مخالفة العضو المنتسب إلى المجلس الثقافي.

ب‌-      يقوم المجلس التأديبي بإبلاغ العضو المنسوب إليه المخالفة صورة عن الشكوى والمستندات المرفقة بها ويدعوه ولمقابلته، ويختار المجلس الطريقة